لا يصح أذان وإمامة امرأة لرجل

25-2-2003 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: أفتوني في هذه القضية جزاكم الله خيراً هل يمكن لي صلاة الجماعة أنا وزوجتي ومن يقيم الصلاة أنا أم هي؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت تقصد بالصلاة صلاة الفرض، فإنه لا شك أن الصلاة جماعة في المسجد هي الأولى والأفضل، وبها يحصل المرء على أجر الجماعة والمشي إلى المسجد وفضيلة المكان وفضيلة كثرة المصلين والتقائه بإخوانه .. إلى غير ذلك من الفضائل والفوائد التي يحصلها المرء عند ذهابه إلى المسجد للصلاة، إلا أن من صلى الفريضة جماعة في غير المسجد فقد أدرك فضل الجماعة؛ كما هو مذهب جماهير العلماء، وقد بينا أدلتهم في الفتوى رقم:
22809 فراجعها.
وأما إن كنت تقصد صلاة التطوع فلا بأس أن تصليها جماعه مع أهلك, كما بينا ذلك في الفتوى رقم:
6712.
هذا؛ وليعلم الأخ السائل أن الإقامة والإمامة من شأنه هو فلا تصح إقامة ولا إمامة المرأة للرجل, قال الخطيب الشربيني: فلا يصح أذان امرأة ... لرجل كما لا تصح إمامتها لهم.
والله أعلم.

www.islamweb.net