الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني أنك لم تقصد التلفظ بالطلاق، فلا يقع الطلاق على كل حال؛ لأن القصد ركن من أركان الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 72095.
وعلى فرض أنك قصدت التلفظ به، فالراجح من كلام الفقهاء أن من أخبر كاذبا أنه طلق زوجته لا يقع طلاقه، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 23014.
وننصح بالحذر من الشقاق في الحياة الزوجية، والحرص على حل المشاكل بالحكمة إذا وقعت، وتجنب ألفاظ الطلاق، فعاقبة الطلاق وخيمة في الغالب.
والله أعلم.