الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادامت الصور المذكورة لا وجه لها ولا رأس، كما قلت، فلا بأس بها ـ إن شاء الله ـ لحديث: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس، فلا صورة. رواه الإسماعيلي، وصححه الألباني.
وراجعي الفتوى رقم: 32625، بعنوان: حكم عرض الملابس على مجسم مقطوع الرأس.
والله أعلم.