الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجماهير أهل العلم على اشتراط الولي والشاهدين لصحة عقد النكاح، ولا يكفي علم الولي ورضاه، ولكن يشترط مباشرته للعقد أو توكيله لغيره؛ قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-: "فإن عقدته المرأة لنفسها، أو لغيرها بإذن وليها، أو بغير إذنه لم يصح" الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 9).
وإذا كان بعض أهل العلم قد أجاز تزويج المرأة الرشيدة نفسها فإنهم اشترطوا الإشهاد على العقد، فلا ينعقد النكاح عندهم بشاهد واحد؛ قال الكاساني الحنفي -رحمه الله-: ".. وَمِنْهَا الْعَدَدُ؛ فَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ" بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 255).
وعليه؛ فإن كان العقد تمّ دون ولي وبشهادة شاهد واحد، فهو باطل، وتصحيحه يكون بالإيجاب والقبول بين وليّك وزوجك في حضور شاهدين، ولا حاجة لتوثيق العقد مرة أخرى، وبخصوص الولد: فهو لاحق بأبيه ما دمتما اعتقدتما صحة النكاح.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 220324، والفتوى رقم: 180905.
والله أعلم.