الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبخصوص قولك: "هل يجوز الوضوء بالجورب ثم الصلاة بدونه" فاعلم أن من مسح على الجورب ثم نزعه قبل انقضاء مدة المسح المشروعة وصلى, فقد اختلف أهل العلم في صحة صلاته, والراجح عندنا صحة هذه الصلاة, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 271537.
ومدة المسح هي يوم وليلة فى حق المقيم, وثلاثة أيام بلياليها بالنسبة للمسافر.
ويجوز الوضوء بدون جورب ثم لبسه بعد نهاية الوضوء, والصلاة به, فالمهم في الجوربين لبسهما على طهارة, جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط لجواز المسح على الخفين لبسهما على طهارة كاملة. انتهى
والله أعلم.