الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحديث المشار إليه سبق بيان المقصود به، فراجعي الفتوى رقم: 290233. والهازل أوقع الطلاق، ولهذا اتفق الفقهاء على وقوع طلاقه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 150285.
وأما من أخبر كذبًا أنه طلق زوجته فإنه لم يطلق؛ ولهذا اختلف الفقهاء في حكمه، والراجح عندنا عدم الوقوع، والفرق بين المسألتين واضح، فقول الهازل إنشاء للطلاق، وهذا إقرار به، والإقرار لا يقوم مقام الإنشاء، فالإقرار خبر يحتمل الصدق والكذب؛ جاء في روضة الطالبين في الفقه الشافعي: قال الإمام: ... الإقرار والإنشاء يتنافيان؛ فذلك إخبار عن ماض، وهذا إحداث في الحال، وذلك يدخله الصدق والكذب، وهذا بخلافه. اهـ.
والله أعلم.