الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا في الحلف بتحريم الزوجة أنّ الحالف إن قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً فهو يمين كاليمين بالله، وانظري الفتوى رقم: 14259.
والظاهر من سؤالك ـ والله أعلم ـ أنّ زوجك قصد بالتحريم الطلاق بدليل قوله: "أي لست زوجتي" وعليه، فإنّه إذا حنث في يمينه وقع طلاقه، لكن إذا كان زوجك منكرا أنّه لعب القمار، ولم تكن عندك بينة بأنه قد لعبه فالقول قوله، جاء في فتح القدير للكمال ابن الهمام: وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ إلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ لِأَنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ الشَّرْطِ، وَلِأَنَّهُ يُنْكِرُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ وَزَوَالَ الْمِلْكِ وَالْمَرْأَةُ تَدَّعِيهِ. اهـ
وهذا الحكم في الظاهر، فأما الحكم فيما بينك وبين الله، فإن غلب على ظنك صدقه فالطلاق غير واقع ظاهراً وباطناً، قال العمراني الشافعي ـ رحمه الله ـ: وكل ما قلنا: لا يقبل فيه قول الزوج من هذا وما أشبهه، ويقبل منه فيما بينه وبين الله تعالى، فإن الزوجة إذا صدقته على ما يقول.. جاز لها أن تقيم معه. البيان في مذهب الإمام الشافعي (10/ 90) وراجعي الفتوى رقم: 215482.
ولا ريب في أنّ لعب القمار محرم ومن كبائر المحرمات، فالواجب على زوجك أن يتوب إلى الله منه، ومن صدق التوبة أن يجتنب العبد أسباب المعصية ويقطع الطرق الموصلة إليها، فلا يجوز له أن يجلس في مجالس لعب القمار ولو لم يلعب، فإنّه بجلوسه مقر لهم على المنكر، ومشارك لهم في الإثم، قال تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا {الفرقان:72}، قال السعدي: أي: لا يحضرون الزور أي: القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة . تفسير السعدي (ج 1 / ص 587)
والله أعلم.