الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ الطلاق لا يصحّ إلا من الزوج المكلّف المختار، لكن هناك بعض الأحوال ينفذ فيها الطلاق بحكم القاضي ولو لم ينطق به الزوج، فلو سألت المرأة الطلاق للضرر وامتنع الزوج من التطليق طلّق عليه القاضي، ونفذ طلاقه. وراجع الفتوى رقم: 35430.
والله أعلم.