الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بتحريم الزوجة مختلف في حكمه بين أهل العلم، والراجح عندنا فيه أنّ الحالف إن قصد به طلاقاً فهو طلاق وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً معيناً فهو يمين، وانظري الفتوى رقم: 14259.
وعليه فما دام زوجك قد ذكر لك أنّه قصد التخويف بهذه اليمين، فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنّه لم يقصد بها طلاقاً ولا ظهاراً، فيكون حكمها حكم اليمين بالله تعالى، فله أن يرجع فيما حلف عليه، ولا يقع طلاق ولا ظهار، لكن تلزمه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.
وننبه إلى أنّ الواجب على المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها للفراش ولا يجوز لها الامتناع منه، ما لم يكن لها عذر كمرض أو صوم واجب أو ضرر يلحقها من الجماع، وقد ورد وعيد شديد لمن تمتنع من إجابة زوجها للفراش بغير عذر، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. (متفق عليه)
والله أعلم.