الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها للعمل -أو غيره- دون إذنه، وإذا أذن لها في الخروج للعمل فله أن يرجع في إذنه ويمنعها من الخروج للعمل، ويجوز له أن يأذن لها في الخروج إلى العمل مقابل أن تعطيه شيئًا من راتبها يصطلحان عليه؛ قال الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله-: ".. أما إذا لم يُشترط عليه أن يمكنها من التدريس، ثم لما تزوج قال: لا تدرسي. فهنا لهما أن يصطلحا على ما يشاءان، يعني -مثلًا- له أن يقول: أمكنك من التدريس بشرط أن يكون لي نصف الراتب، أو ثلثاه، أو ثلاثة أرباعه، أو ربعه، وما أشبه ذلك. على ما يتفقان عليه" شرح رياض الصالحين (6/ 143). وراجع الفتوى رقم: 35014.
وعليه؛ فيلزم زوجتك أن تفي لك بما شرطته عليها، ولا حقّ لها في التصرف فيه دون إذنك، لكن مالها الذي تملكه يحقّ لها التصرف فيه بالهبة وغيرها من أوجه التصرفات المشروعة دون إذنك، وراجع الفتوى رقم: 94840.
وينبغي على الزوجين أن يحرصا على التفاهم في مثل هذه الأمور، والتغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق إحسانًا وجلبًا للمودة.
والله أعلم.