الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء نوى إيقاع الطلاق أو نوى التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله؛ فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا: هو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 11592.
ثم إن حنث زوجك وعدمه يترتب على قصده من الإخبار؛ فإن كان قصده أن تخبريه بالأمر على الفور، فقد حنث في يمينه ووقع طلاقه عند الجمهور، وإذا لم يكن الطلاق مكملًا الثلاث، فله مراجعتك دون عقد قبل انقضاء عدتك، وإذا انقضت عدتك فإنه يمكنه أيضًا مراجعتك ولكن بعقد جديد. أما إذا كان قصده أن تخبريه ولو على التراخي، فلك أن تخبريه بحقيقة الأمر؛ فيبر في يمينه ولا يقع طلاقه. وفي خصوص كونك أخبرته قبل ذلك بسبب غضبك فلا يحصل به البر، لأنّ يمينه على المستقبل، إلا إن كان مقصوده أن تخبريه بسبب زعلك لو كان هناك سبب فوق ما ذكرت أو غير ما ذكرت، فإذا لم يكن سبب بهذه الصفة لم يقع الطلاق.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو: الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.