الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ولد زوج البنت أجنبيا من تلك المرأة المعتدة, فلا يجوز لها أن تسكن معه في بيت واحد إلا مع توفر الضوابط الشرعية: من استقلال المعتدة بغرفة وحدها لها مدخل ومخرج مختصان بها، مع وجود مرافق مستقلة من حمام ومطبخ ونحو ذلك، ولا يجوز سكناهما معا في منزل واحد بدون توفر هذه الشروط, وراجعي الفتوى رقم: 128948.
مع التنبيه على أن المعتدة يجب عليها البقاء في بيت زوجها الذي توفي عنها وهي فيه حتى تكمل عدتها, ولا يجوز لها تغيير السكن لغير ضرورة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 222895.
والله أعلم.