الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وصول الماء إلى البشرة شرطٌ من شروط صحة الوضوء، فلو وجد حائل يمنع من وصول الماء إلى شيء من أعضاء الوضوء المغسولة بطلت الطهارة، وضابط هذا الحائل: أن يكون له جِرمٌ يمنع من وصول الماء إلى البشرة، وأما اللون والأثر الذي لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة فلا يؤثر في صحة الطهارة.
جاء في الفقه على المذاهب الأربعة: واتفقوا على إزالة كل حائل يمنع وصول الماء إلى ما تحته؛ كعجين، وشمع، وعمّاص في عينه. اهـ.
وفي فقه السنة: وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله. اهـ.
وبناء على هذا؛ فإن كان الشمع موجودًا قبل وضوئك، وحال دون وصول الماء إلى بشرتك، فإن عليك إعادة الوضوء والصلاة، وأما إن كان طرأ بعد ذلك فلا إعادة، وكذا إن شككت في طروئه, ولم تستطع الجزم بشيء، فإن الأصل تقدير حدوثه بعد الوضوء؛ لأن الشيء إذا احتملت إضافته إلى زمنين أضيف إلى آخرهما، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 137209.
أما عن سؤالك الثاني: فراجع فيه الفتوى رقم: 290989.
والله أعلم.