الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث طلب أحد الورثة قسمة الميراث، فلا يجوز تأخير ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 256429، وما أحيل عليه فيها. وفي حالة كون المنزل لا تمكن قسمته إلا بضرر، فإنه يباع ويقسم ثمنه بين الورثة، جاء في الروض المربع ممزوجا بمتن زاد المستقنع: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر، ولو على بعض الشركاء، أو لا تنقسم إلا برد عوض من أحدهما على الآخر، إلا برضا الشركاء كلهم، لحديث: لا ضرر ولا ضرار ـ رواه أحمد وغيره، وذلك كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين.... ولا يجبر من امتنع منهما من قسمتها، لأنها معاوضة، ولما فيها من الضرر، ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما.... وأما ما لا ضرر في قسمته ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض الواسعة والدكاكين الواسعة... إذا طلب الشريك قسمتها أجبر شريكه الآخر عليها إن امتنع من القسمة مع شريكه. اهـ مع التصرف.
وإن تراضيتم جميعا على تأجير المنزل لبعض الورثة، وتوزيع الأجرة على الباقين، فلا بأس بذلك، ويستحق الأخ المذكور نصيبه من الأجرة، ولمزيد الفائدة عن أنواع قسمة الميراث راجع الفتوى رقم: 66593.
وأما مطالبته إياكم بدفع إيجار منزله فلا يحق له ذلك، وإنما يحق له مطالبة من ينتفعون بالمنزل بنصيبه من أجرة المثل حيث لم تطب نفسه بانتفاعهم بنصيبه من المنزل.
والله أعلم.