الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجاب فريضة على المرأة المسلمة، يجب عليها الالتزام به، ويحرم عليها التفريط فيه وخلعه، وراجعي الفتوى رقم: 5561، ووجود المرأة في بلد يمنع الحجاب أو تجد المرأة فيه شيئا من المضايقات بسببه لا يعفيها من لبسه، بل لا يجوز للمسلمة البقاء في بلد تلحقها فيه الفتنة في دينها، فتجب عليها الهجرة في هذه الحالة، وراجعي التفصيل الفتوى رقم: 108355، ففيها تفصيل حكم الهجرة، فينبغي أن تحاوري زوجك في هذا الأمر على ضوء ما ذكرنا هنا، وانظري للأهمية الفتوى رقم: 7930، والفتوى رقم: 144665.
وشرب زوجك الخمر ـ إن صح عنه ـ منكر عظيم، فالخمر أم الخبائث، وصاحبها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراجعي النصوص في ذلك بالفتوى رقم: 14736، فناصحي زوجك برفق ولين، وذكريه بالله تعالى، وبيني له أن قوله بأن طبيعة عمله تحتم عليه ذلك علة عليلة، وقد تكون حيلة نفسية حقيرة، وكيف يليق بمسلم يصلي لله يقرأ القرآن ويصوم أن يدنس فمه ونفسه بشرب الخمر؟! فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويترك الخمر ولو ترتب عليه ترك هذه الوظيفة، فلا خير في عمل يترتب عليه سخط رب العالمين، وراجعي شروط التوبة في الفتوى رقم: 5450.
وفسق الزوج من مسوغات طلب المرأة الطلاق كما هو مبين في الفتوى رقم: 37112، فلك الحق في طلب الطلاق إن لم يتب إلى الله سبحانه، وإن رأيت الصبر عليه ونصحه رجاء صلاحه فلا بأس.
والله أعلم.