الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج بنية الطلاق لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم. ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم: 3458.
وأما تزويجك لأصدقائك.. فإن كان القصد منه عقد الزواج لهم كمأذون أو وكيل فلا مانع منه شرعاً إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
وأما زواج الرجل فلا يشترط لصحته علم والديه ولا شك أن علمهما واستشارتهما أفضل لما في ذلك من برهما وحسن اختيارهما لولديهما الزوجة الصالحة المناسبة.
ولمعرفة شروط صحة النكاح نحيلك إلى الفتوى رقم:
964.
وأما العادة السرية فإنها لا تجوز، ولو كان فيها خير لأرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.
ولمزيد من التفصيل والأدلة نحيلك إلى الفتوى رقم:
5524، والفتوى رقم: 2720.
وما ذكره السائل الكريم من قوله: عند الأحناف.. فهو وهم.
وأما ما دخل إلى الجوف أو وصل إلى الحلق من الأنف فإنه يفسد الصوم إذا كان بعمد، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق لغير المفطر. رواه أصحاب السنن.
والله أعلم.