الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من السائغ وضع نظام لدخول امتحان لاستخراج الرخصة يقضي بدفع الممتحن مبلغا معينا، مع حقه في إعادة الامتحان دون إعادة دفع المبلغ مرة أخرى، وليس ذلك محرما في ذاته، إلا إن عرض له أمر خارج يوجب التحريم، كأن يكون فيه تحايل على النظام العام لاستخراج الرخصة، وكان فيه رشوة مثلا لمعلم القيادة، أو نحو ذلك.
وإذا تحصل الشخص على الرخصة بطريقة مخالفة للنظام فإنه يجب عليه التوبة إلى الله، ويجوز له الانتفاع بها إن كان مستحقا للرخصة، وانظر الفتوى رقم: 22992.
والله أعلم.