الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقع طلاقك بتلفظك به صريحاً، ولا عبرة بجهلك بوقوعه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 95700.
وقولك لزوجتك: "سامحتك" لا تحصل به الرجعة؛ لأنّه ليس صريحاً في الرجعة ولم تنوها، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: وعلى هذا يحتاج أن ينوي به الرجعة؛ لأن ما كان كناية تعتبر له النية، ككنايات الطلاق. المغني لابن قدامة (7/ 524)
لكن إذا كنت جامعت زوجتك بعد هذا الطلاق قبل انقضاء عدتها، فقد رجعت إلى عصمتك، وانظر الفتوى رقم: 211132.
والله أعلم.