الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عملك بالصيدلية لا يتعلق بشأن التأمين أصلا فلا يضرك قيام أصحاب العمل بما ذكرت، وانظري الفتوى رقم: 169677، وما أحيل عليه فيها.
أما إن كنت تباشرين عملا يتعلق بالتحايل على التأمين، فقد سبق الكلام على التأمين بنوعيه التجاري والتعاوني، والفرق بينهما في الفتويين التالية أرقامهما: 228178، 141112، وإحالاتهما، فإن كان التأمين المذكور تجاريا، كما هو الغالب على شركات التأمين، فحينئذ يجوز للمرضى التحايل للاستفادة بقدر ما دفعوه لشركة التأمين من أقساط، وحينئذ لا تحرم عليك معاونتهم في هذا القدر.
أما إن كان التأمين تعاونيا فلا يجوز التحايل على الاستفادة منه بما ذكرت في السؤال، ولا الإعانة على ذلك بأي وجه من الوجوه؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وحينئذ يلزمك ترك العمل المذكور، ووجودك بالقرب من زوجك وأولادك وإن كان من الحاجيات المعتبرة شرعا، إلا أنه لا ينزل منزلة الضروريات التي تبيح ارتكاب الأمور المحرمة، وراجعي الفتوى رقم: 127340.
وراجعي ضوابط عمل المرأة عموما في الفتوى رقم: 105835، وما أحيل عليه فيها.
وراجعي أيضا بشأن ضوابط الإقامة في بلاد الكفار فتوانا رقم: 144781، وإحالاتها.
والله أعلم.