الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت؛ فإنّ أباك عاضل لك، ولا حقّ لامرأة خالك في منع ابنها من زواجك للسبب المذكور، ولا تلزمه طاعتها في ترك زواجك، وإذا كنت لا تقدرين على رفع الأمر إلى القاضي الشرعي، فيجوز لأخيك تزويجك، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز انتقال الولاية للأبعد من الأولياء دون الرجوع للحاكم، قال ابن قدامة (رحمه الله): إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد، نص عليه أحمد وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان وهو اختيار أبي بكر وذكر ذلك عن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ وشريح وبه قال الشافعي. المغني لابن قدامة (7/ 30) وراجعي الفتوى رقم: 32427.
أما خالك فليس من الأولياء في التزويج عند جماهير أهل العلم، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم ونحوهم، نص عليه أحمد في مواضع، وهو قول الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. المغني لابن قدامة (7/ 16) وانظري الفتوى: 22277.
وعلى أية حال، فإن عليك بر والدك، ولا يجوز لك هجره أو الإساءة إليه، وإذا قمت بما يجب عليك نحوه فلم يرض وظل ساخطاً فلا حرج عليك حينئذ.
والذي ننصحك به أن تجتهدي في إقناع أبيك بتزويجك من هذا الرجل، وتوسيط بعض الأقارب أو غيرهم ممن لهم وجاهة عنده، ليكلموه في ذلك، فإن أبى التزويج، فالأولى أن تتركي هذا الرجل، ولعل الله يعوضك خيراً منه، لكن إن كان عليك ضرر في تركه فليزوجك أخوك منه، وتجتهدي في استرضاء أبيك والإحسان إليه قدر استطاعتك.
والله أعلم.