حكم الطلاق في الحيض مع جهل الزوج بحكمه

14-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي (مع العلم أن لي ابنا منه) طلقني أول طلقة وأنا حائض (هو لا يعلم بالحكم، ولا أنا)؛ لأني طلبت منه الطلاق لأنه خرج مع زملاء وزميلات العمل إلى مطعم ورحلة، وأنا خرجت من البيت إلى الشركة التي يعمل بها، وقلت له: إنها زيارة ودية لأشاهد جو العمل. وبعثت له برسالة بأني خارجة، ولم يرد عليّ. هو لا يريد أن أصل الشركة؛ لأنه لا يريد أن أشاهد جوها. وهو أيضا يشاهد التلفاز والأفلام والمتبرجات فيها. وأيضًا زوجي يشتمني ويضربني، وأنا أرد له الشتم أو الضرب. كما أني أرفع صوتي أحيانًا، وأنا أعرف أني على غلط بهذا الفعل، ولكن لا يسعني أن أسكت عندما يفعل هذا.
أولًا: هل لي أن آخذ بحكم ابن تيمية بأنه لا يقع الطلاق؛ لأني قرأت واقتنعت برأيه؟
ثانيًا: هل آثم لأني أطلب الطلاق لهذه الأسباب؟ علمًا بأنه أخبر صديقه عن سبب المشاكل بيننا أيضًا. وزوجي يقول لي إني مريضة نفسيًّا لأني أغار من التلفاز وأتشاجر معه لذلك، وأنه حر يفعل ما يشاء، وأنا لا يجب أن أحاسبه، فالله سيحاسبه.
ودائمًا يقول لي: الباب يمر منه جمل، مع السلامة، وأنا لا أهتم بقيت أم ذهبت. ودائما يقول لي: إذا عرضت مشكلتك على قاض بأنك تمنعينني من التلفاز سوف يستهزئ بك، والناس ستهزأ بك أيضًا إذا علمت.
أرجوكم أفيدوني هل هو على حق؟

الإجابــة:

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق في الحيض نوع من الطلاق البدعي المحرم يأثم صاحبه، فإن كان زوجك يجهل الحكم فإنه يرتفع عنه الإثم، قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}، وفي سنن أبي داود عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". 

وقد اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق البدعي من عدمه، والذي عليه الفتوى عندنا: أنه يقع، وهو مذهب عامة العلماء، وراجعي الفتوى رقم: 5584. ومن ترجح عنده القول بعدم وقوعه، أو أفتاه به من يثق بعلمه ودينه فله الأخذ به، وانظري الفتوى رقم: 181319.

وإن كان زوجك يشاهد بعض المنكرات، ويشتمك ويضربك، فهو بذلك قد جمع بين التفريط في جنب الله والتفريط في حق الزوجة، وإنكارك عليه أمر مشروع، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة، ويتعين في حق المرء أحيانًا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 258580. وينبغي أن يراعى في هذا الرفق، والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة؛ عسى أن يتوب ويصلح حاله، فإن تم ذاك فالحمد لله، وإلا فلك الحق في طلب الطلاق للضرر، وانظري الفتوى رقم: 37112. والأولى الصبر وعدم الفراق إن لم تترجح مصلحة الطلاق.

وقول الزوج لزوجته: "الباب يمر منه جمل، مع السلامة، أنا لا أهتم بقيت أم ذهبت ... " الخ: لا يترتب عليها طلاق إلا إذا نواه الزوج؛ لأنها من كنايات الطلاق، وراجعي بخصوصها الفتوى رقم: 79215، والفتوى رقم: 78889.

وينبغي للزوج تجنب مثل هذه الألفاظ، فإنها تفسد ولا تصلح، تضر ولا تنفع.

والله أعلم.

www.islamweb.net