الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها للعمل ـ أو لغيره ـ دون إذن زوجها، وإذا أذن لها في الخروج للعمل، فله أن يرجع في إذنه ويمنعها من الخروج للعمل، ويجب على المرأة الانتقال مع زوجها حيث شاء مادام مأموناً عليها، ويوفر لها المسكن المناسب الذي لا تتعرض فيه لضرر، جاء في تهذيب المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت.
وقال الحطّاب المالكي: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها، قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه.
وعليه، فإنّ امتناع زوجتك من الانتقال معك إلى البلد الذي تسكن فيه من غير أن يكون عليها مضرة في الانتقال، نشوز تسقط به نفقتها، أما المال الذي دفعته لك لشراء السيارة: فهو دين عليك يجب أن تؤديه لها متى قدرت، وإذا كانت زوجتك تسأل الطلاق دون مسوّغ، فمن حقّك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، وانظر الفتوى رقم: 8649.
والذي ننصحك به أن تتفاهم مع زوجتك، وتبين لها حكم الشرع بوجوب طاعتها لك في المعروف، وتبين لها أنّ امتناعها من الانتقال معك نشوز تأثم به، وتسقط به نفقتها، وقد يؤدي إلى هدم الأسرة وتضييع الأولاد، فإن لم تستجب لك وبقيت على امتناعها من الانتقال معك دون عذر، فلك أن تترك الإنفاق عليها، وتتزوج غيرها، ويجوز أن تكلم كفيلها ليمنعها من العمل بشرط ألا يكون في ذلك ضرر عليها.
والله أعلم.