الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج في العمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام المستفتي مطمئنا إلى صحة قوله وليس متبعاً لهواه أو ملتقطاً للرخص، وإذا كان يتبع مذهباً من مذاهب الأئمة المتبوعين فلا يلزمه اتباعه في كل أقواله، ويجوز له تقليد غيره، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 160219.
وعليه فما دام زوجك سأل أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم وعمل بقولهم في مسألة الحلف بالطلاق فلا حرج عليه ولا عليك ـ إن شاء الله ـ ولا إشكال في نسبة الحمل إلى الزوج، لكن ينبغي على الزوج أن يحذر من الحلف بالطلاق، فإنّ جماهير أهل العلم يوقعون الطلاق بالحنث فيه، كما أنّه من أيمان الفساق وليس من الأيمان المشروعة، وراجعي الفتوى رقم: 138777.
والله أعلم.