الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا النذر صوماً أو غيره من الطاعات فإنه يلزمك الوفاء به، فإن حال بينك وبين الوفاء به عذر طارئ يرجى زواله فإنك تنتظر زواله ثم تفِ بنذرك بعد ذلك، وإن كان هذا العذر مستمراً فإن الواجب عليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن لم تجد صمت ثلاثة أيام متتابعة أو مفرقة، ويلزمك في هذه الحالة كفارة يمين عن كل نذر نذرته.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى تحت الأرقام التالية:
2522،
3274،
24077.
والله أعلم.