الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه التصرفات التي ذكرتها عن زوجك ـ إن كانت واقعة حقا ـ فهي تصرفات منكرة، فلا تجوز الجلسات العائلية التي لا تراعى فيها الضوابط الشرعية، كأن لا تلتزم المرأة فيها الستر أمام من هو أجنبي عنها، أو يكون بها اختلاط محرم ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 98295.
وبنات عمه أجنبيات عنه لا يجوز له الحديث إليهن إلا لحاجة، ومع مراعاة الضوابط الشرعية التي سبق بيان شيء منها في الفتوى رقم: 47908، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 78561، ولا اعتبار لقوله إنهن مثل أخواته، فهن لسن مثل أخواته شرعا بل أجنبيات عنه؛ كما أسلفنا.
وغضبك على زوجك بسبب تصرفاته هذه غضب في محله، والغيرة في مثل هذه الحالة غيرة محمودة، فقد كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم الغضب إذا انتهكت حرمات الله وتجرأ الناس على معصيته سبحانه، ففي الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله.
فوصيتنا لك الصبر على زوجك، ومناصحته بالحسنى وبرفق ولين، والاستعانة عليه ببعض من لهم وجاهة عنده، هذا مع الدعاء له بأن يتوب الله عليه ويصلح شأنه، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 18103، والفتوى رقم: 119608.
والله أعلم.