الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أكل الإنسان حرامًا، أو كان لابسًا لباسًا اشتُري بمال حرام، ثم قام بعمل مباح، فلا تأثير لأكله أو لبسه الحرام في ذلك العمل المباح الذي قام به أو المعاملة التجارية المباحة التي قام بها؛ لتحقق انفكاك الجهة هنا، ومن ثم فلا تأثير لذلك على كسبه ما دام حلالًا، وإنما تجب عليه التوبة إلى الله تعالى من أكل أو لبس الحرام؛ جاء في مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: النهي ان كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف، وإن كان له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه، فهم متفقون على أن جهة الأمر إن انفكت عن جهة النهي لم يقتض الفساد، وإن لم تنفك عنها اقتضاه. اهـ.
والله أعلم.