يُرجع للمحكمة في حال كتابة القاضي صكّ الطلاق دون تبين وتثبت

15-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
والدي رجل يبلغ من العمر 74 عاما وانتابه مرض فجائي لا يستطيع النوم ليلا ونهارا، يقوم بالتجول ليلا على قدميه بكل مكان، ومتشتت الانتباه، وعصبي بدرجة لا توصف، وعند الذهاب به للأطباء اتضح بأن لديه مرض خرف وعائي كما يزعمه الأطباء، فقد طلق زوجته التي لديها 7 أبناء صغار ولم يتربص القاضي للاستبانة عن حالته، وتم إخراج صك الطلاق، فهل طلاقه واقع أم لا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق إذا صدر من زوج مكلف مختار غير مكره ولا مغلوب على عقله فهو نافذ ولو كان الزوج مريضاً بمرض نفسي أو عصبي، وانظر الفتوى رقم : 11577.
وعليه؛ فإن كان هذا الرجل طلق مدركاً غير مغلوب على عقله فطلاقه صحيح، وأما إن كان طلق مغلوباً على عقله غير مدرك، فطلاقه غير نافذ، لكن ما دام القاضي قد كتب صكّ الطلاق، فلا تفيدكم الفتوى، وإن كنتم ترون أنّ القاضي لم يتبين حقيقة حال الزوج عند الطلاق، فارجعوا إلى المحكمة وبينوا لها الأمر لتفصل فيه حسب ما يظهر لها من البينات.

والله أعلم.

www.islamweb.net