الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهاهنا مسألتان:
الأولى: حكم شراء الأسهم من البنك المذكور أو من غيره؟
والجواب فيها: أن المشاركة في أسهم المؤسسات والبنوك وغيرها لا بد فيها من شرطين أساسيين:
1- أن يكون النشاط الذي تمارسه تلك المؤسسات أو البنوك مباحًا.
2- أن لا تستثمر أموالها بطريقة ربوية. وراجع الفتوى رقم: 1214.
وما دام البنك المذكور يشتري ما يعرف بـ"أذونات الخزانة" فإنه -والحال هذه- يتعامل بالربا؛ لأن أذونات الخزينة في الحقيقة ما هي إلا قرض ربوي، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 38476. وبالتالي؛ لا يجوز شراء أسهمه، وعلى من اشتراها أن يفسخ العقد معه، ويسترد منه ما دفع إليه مقابل رد الأسهم له، فإن لم يمكن ذلك فإنه يجب التخلص من الأرباح الناشئة من تلك الأسهم، ولا يجوز تملكها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 35470.
ويطبق هذا الكلام على باقي الأسهم التي ذكرت أنك تَملكها من غير البنك المذكور.
المسألة الثانية: كيفية زكاة الأسهم المسؤولِ عنها.
والحكم فيها ينبني على مدى حلية تلك الأسهم؛ فإن كانت أسهمًا حلالًا فإنها تزكى وفق ما هو مبين في الفتوى رقم: 186، والفتوى رقم: 1038.
وإن كانت الأسهم محرمة ولم يمكن إرجاعها فإن الزكاة لا تجب إلا في رأس المال الذي اشتريت به -أصل السهم- إذا حال عليه الحول، وكان نصابًا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية يملكها صاحب الأسهم.
أما ما يحصل من الأرباح الناشئة عن الأسهم المحرمة: فيتخلص منه بصرفه في وجوه الخير؛ ككفالة الأيتام أو بناء المستشفيات ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 47097.
والله أعلم.