الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على أحد اتباع الأشد من أقوال العلماء، بل الواجب على العامي أن يقلد من يثق بعلمه وورعه من أهل العلم، وتبرأ ذمته بذلك حتى لو كان ما عمل به هو القول الأيسر، وبه تعلمين أنه لا حرج على من أخذ بالقول بعدم وجوب الدلك في الوضوء وأن صلاته صحيحة، وانظري لبيان ما يلزم عند اختلاف العلماء الفتوى رقم: 169801.
والموسوس له أن يترخص بالأيسر من أقوال أهل العلم دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج، كما هو موضح في الفتوى رقم: 181305، ولبيان حكم الدلك وأن الراجح استحبابه تنظر الفتوى رقم: 274018.
والمالكية يرون أنه يجب دلك جميع العضو؛ فلا يجزئ دلك بعضه ما دام يقدر على إمرار يده عليه، وعلى كل حال؛ فقد عرفناك أن الدلك مستحب أصلًا، وأنه لا حرج البتة في الأخذ بهذا القول، وبخاصة في حق الموسوس.
وأما سؤالك الآخر: فيرجى إدخاله برقم خاص به.
والله أعلم.