الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط وقع الطلاق عند تحقق شرطه؛ سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا: وقوع الطلاق؛ لأنّ الظاهر -والله أعلم- أنّ زوجتك خالفتك فيما نهيتها عنه وعلقت عليه الطلاق، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وقد بيّنّا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى رقم: 54195.
وأما إن كنت نويت بيمينك منعها من الكلام في التوّ فقط: فإنك لم تحنث في يمينك؛ لأنها سكتت في الحال، ولا يقع طلاقك حينئذ، ولا تلزمك كفارة يمين؛ لأنّ النية في اليمين تخصّص العام وتقيد المطلق، كما بيناه في الفتوى رقم: 35891.
والله أعلم.