الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من الزواج في سن مبكرة من العمر، وربما كان ذلك خيرًا للفتاة وللشاب، وخاصة في الزمن الذي كثر فيه الفساد وانتشرت المغريات، فإن الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج.
فإذا بلغ الولد مبلغ الرجال فقد أصبح رجلاً، وبإمكانه أن يتزوج إذا شاء، وكذلك البنت إذا بلغت مبلغ النساء فلا مانع من زواجها إن شاءت، وليست هناك سن معينة للزواج، ولكن ذلك متوقف على رغبة الشخص وإمكاناته.
فقد تزوجت أم المؤمنين
عائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين، وبإمكانك الاطلاع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم:
13553.
وأما الشق الثاني من السؤال فإنه لا يجوز للفتاة أن تلتقي بشاب أجنبي عنها، فإذا كان يرغب في الزواج منها فبإمكانه أن ينظر إليها بحضرة بعض محارمها، فقد رخص لهما الشرع بذلك. ولكن لا يجوز له النظر إليها بعد ذلك إلا إذا تم عقد الزواج.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم:
15545.
والله أعلم.