الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم الزوج إخبار زوجته بما يملكه من المال، ولا يجب عليه العدل بينها وبين أولاده أو غيرهم في النفقات، ولكن الواجب على الزوج أن ينفق على المرأة قدر الكفاية بالمعروف اعتبارًا بحال الزوجين، وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 105673.
وإذا كان في البيت تماثيل لذوات الأرواح فالواجب إزالتها أو طمسها، وراجعي الفتوى رقم: 76769.
واعلمي أنّ سرعة القذف عند الرجل ليست من العيوب التي يفسخ بها النكاح، والتي يجب بيانها عند الخطبة، ثمّ إنّ علاجها ممكن عند الأطباء المختصين.
وعليه؛ فليس في هذه الأمور المذكورة ما يسوّغ لك طلب الطلاق.
أما إذن زوجك لصديق ابنته بالمبيت في البيت: فهذا منكر عظيم، ونوع من الدياثة -والعياذ بالله-، ومن العجب أن يحصل هذا من رجل مسلم يصلي ويحج ويعتمر! وعلى أية حال؛ فعليك أن تنصحيه، وتبيني له حرمة هذا الأمر، ويسوغ لك طلب الطلاق إذا لم يتب من هذا المنكر، وراجعي الفتويين: 37112، 116133.
والله أعلم.