الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمرة زوجتك -والحال ما ذكر- صحيحة؛ لأنها أدتها في طهر متخلل للحيضة، والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح على ما بيّنّاه في الفتوى رقم: 138491؛ فتصح فيه عباداتها، ومن ثم فلا يلزمها شيء، وقد عادت حائضًا بعد عودة الدم إليها، ولبيان حكم الدم العائد انظر الفتوى رقم: 100680.
والله أعلم.