الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقرارات والأحكام القضائية الوضعية، لا تخلو مما يخالف الشريعة، ومن ثم فعمل المحضر القضائي، لا يسلم من الإعانة على ما يخالف الشريعة. وعلى ذلك، فإن استطعت الاقتصار في عملك على تنفيذ ما يوافق الشريعة، فلا حرج عليك، وإلا فلا يجوز لك العمل في المكتب المذكور؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وانظر للفائدة الفتويين التاليتين: 56015، 142585 وإحالاتهما.
والله أعلم.