الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواز المسح على الجوربين هو مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ، وبه قال جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ودل على مشروعيته حديث رواه الترمذي، ومن ثم كان هذا القول هو الذي نفتي به، والعامي له أن يقلد من يوثق بعلمه وورعه من أهل العلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 169801، والموسوس خاصة له أن يترخص بأيسر الأقوال رفعا للحرج ودفعا للمشقة، وانظر الفتوى رقم: 181305، ولا حرج عليك في أن تعمل بالقول بالمسح على الجوربين تخفيفا على نفسك، وأخذا برخصة الله التي دل عليها الدليل، ومدافعة للوساوس وسعيا في التخلص منها، ومعنى كون الجوربين منعلين أن يكون لهما نعل وهو يتخذ من جلد كما في الموسوعة الفقهية، وهذا عند من يشترط ذلك، والصحيح عدم اشتراطه، وأنه يمسح على الجورب من الصوف والقطن وغير ذلك، فهون عليك، ولا تشدد على نفسك، فدين الله تعالى يسر، والحمد لله.
والله أعلم.