الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة أن يكون لها مسكن مستقل مناسب، والمقصود بالمسكن المستقل أن يكون للزوجة جزء من الدار مناسب لها منفصل بمرافقه، جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: وفي شرح المختار ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها ومع أحد من أهله إن خلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا آخر.
وعليه؛ فمن حق امرأتك أن تطالب بمسكن مستقل بمرافقه، وإذا كنت لا تقدر على توفير مسكن مستقل لامرأتك، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ لها فسخ النكاح في هذه الحال، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: وإن أعسر بالمسكن ففيه وجهان: أحدهما: لا خيار لها؛ لأن البدن يقوم بدونه. والثاني: لها الخيار؛ لأنه مما لا بد منه، أشبه النفقة والكسوة." الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 236)
وإذا خيرت امرأتك بين البقاء معك في المسكن المشترك وبين الفراق إلى بيت أهلها فليس ذلك من المضارة أو التضييق المنهي عنه، فأنت معذور في ذلك .
الله أعلم.