الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته هنا يعني أنك لم تقصد التلفظ بالطلاق أصلا، وهو بهذا يدخل فيما ذكرناه أولا من أن الطلاق لا يقع؛ لعدم توفر ركن من أركانه وهو القصد، وأحلناك على الفتوى رقم: 72095.
والله أعلم.