الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أن زوجتك امتثلت أمرك وقامت كما أردت ولم تخالفك، وتأخرها اليسير عن القيام لا ينافي امتثالها الأمر، ولو فرض أنها تأخرت عن القيام بعد تمكنها منه ثم قامت فهذا يحصل به البر إذا لم تكن لك نية معينة في يمينك، قال أبو الخطاب الحنبلي ـ رحمه الله ـ: فَأمَّا إنْ قَالَ: إِنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ولاَ نِيَّةَ لَهُ فَإِنَّهَا إِذَا لَمْ تَدْخُلْ لاَ يَقَعُ بِهَا الطَّلاَقُ إِلاَّ في آخِرِ جُزْءٍ مِنْ آخِرِ حَيَاةِ أَحَدِهِمَا. الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 431)
وعليه؛ فالظاهر أنّك بررت في يمينك ولم تحنث فيه، فلم يقع طلاقك.
لكن ننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.
والله أعلم.