الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة لا تعد حائضا إلا إذا رأت الدم أو ما في معناه كالصفرة والكدرة حيث عدتا حيضا في ظاهر الفرج، ولا عبرة برؤية ذلك في باطن الفرج، ولتنظر الفتوى رقم: 158777، فإذا كانت هذه المرأة تشك في كونها رأت تلك الصفرة في ظاهر الفرج، فالأصل أنها لم تزل طاهرا، ولا تعد حائضا - والحال هذه - إلا بتيقن رؤية الحيض في ظاهر الفرج، وإذا تيقنت أنها رأت هذه الصفرة في ظاهر الفرج، فقد بينا خلاف العلماء في الصفرة قبل رؤية الدم في الفتوى رقم: 288871، فلا حرج عليها في تقليد من يرى أن الصفرة لا تعد حيضا في هذه الحال كما هو رأي الشيخ ابن عثيمين، وإنما اخترنا لها هذا القول لكونه أيسر عليها، والموسوس له أن يأخذ بأيسر الأقوال كما ذكرنا في الفتوى رقم: 181305.
ويظهر لنا أن السائلة مصابة بشيء من الوسوسة، ومن ثم فنحن نحذرها من الوسوسة ومن الاسترسال معها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، ولمعرفة ضابط زمن الحيض تنظر الفتوى رقم: 118286، وإذا رأت المرأة قطرة من الدم مثلا فإنها لا تعد حائضا عند الجمهور لأن أقل مدة الحيض يوم وليلة، ثم إذا عاودها الدم حتى استمر يوما وليلة تبين أن هذه القطرة كانت حيضا، وعلى كل حال فعلى هذه السائلة أن تطرح الوساوس وألا تسترسل معها.
والله أعلم.