الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة استعملها الإمام الشافعي، وهي جائزة -إن شاء الله-، وانظري الفتوى رقم: 61693.
والأفضل: الصلاة عليه بالصيغة الواردة، وهي التي علمها أصحابه, ومنها ما ذكرناه في الفتوى رقم: 5025.
وانظري للفائدة الفتوى رقم: 116776.
والله أعلم.