الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تحلف بالطلاق فلا تطلق زوجتك إذا دخل أخوها بيتك، وهذا فيما بينك وبين الله؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "فإن قال: حلفت بالطلاق. أو قال: علي يمين بالطلاق. ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى" المغني لابن قدامة (7/ 401).
لكن عليك التوبة إلى الله من الكذب.
والله أعلم.