الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إننا لم نقف على كلام لأهل العلم في عين ما سألت عنه، والذي يمكننا قوله باختصار هو: أنه إذا لم تجر العادة بخروج المذي منك عند التفكير في الشهوة أو رؤية ما يثيرها، فإن الأصل عدم الخروج، ولا يلزمك التفتيش ولا الطهارة، وإن جرت العادة بخروج المذي منك، وصار هذا هو الغالب عليك، فيمكن تخريج المسألة على ما إذا تعارض الأصل والغالب؛ فههنا تعارض الأصل -وهو الطهارة- مع غلبة الظن أو الظاهر -وهو خروج المذي-، وقد ذكر أهل العلم أنه إذا جرت العادة بخلاف الأصل قُدِّمت غلبة الظن على الأصل وعمل بمقتضاها؛ قال الزركشي في المنثور في تعارض الأصل والغالب أو الظاهر وأن فيهما قولين للعلماء:
الظَّاهِر عِبَارَةٌ عَمَّا يَتَرَجَّحُ وُقُوعُهُ فَهُوَ مُسَاوٍ لِلْغَالِبِ، وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ؛ فَلِجَرَيَانِ الْقَوْلَيْنِ شُرُوطٌ: (أَحَدُهَا): أَنْ لَا تَطَّرِدَ الْعَادَةُ بِمُخَالَفَةِ الْأَصْلِ، فَإِنْ اطَّرَدَتْ عَادَةٌ بِذَلِكَ كَاسْتِعْمَالِ السِّرْجِينِ فِي أَوَانِي الْفَخَّارِ قُدِّمَتْ عَلَى الْأَصْلِ قَطْعًا؛ فَيُحْكَمُ بِالنَّجَاسَةِ. قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ.
وفي حالتك تعارض الأصل وهو عدم خروج المذي مع الغالب أو الظاهر وهو خروجه عند رؤية ما يثيرها، فَيُحْكَمُ بخروجه، وتعمل بمقتضى هذا الغالب على الظن، وتنظر وتتطهر إن وجدت شيئًا.
وقد بيّنّا كيفية تطهير المذي في الفتوى رقم: 50657. وبدون هذا اليقين فلا يلزمك شيء .
والله تعالى أعلم.