الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز خلوة الابن بأمه، ولو كانا شابين، فهي من محارمه، وله النظر إلى ما يظهر عادة من بدنها كالرقبة والرأس والكفين والقدمين، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 599.
لكن إذا خشيت الفتنة، ووجدت علامات الريبة من الولد فالواجب سد الذرائع المؤدية إلى الحرام، فإذا خشيت الأم على نفسها من ابنها وجب عليها اجتناب ما يؤدي إلى الحرام، من الخلوة به أو عدم الحجاب المؤدي إلى نظره إليها بشهوة، ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة. انتهى
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى التالية أرقامها: 63023، 20445، 281965.
والله أعلم.