الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا في الحلف بالحرام أنّ الحالف إن قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً فهو يمين، وانظر الفتوى رقم: 14259، والفتوى رقم: 110896.
وعليه؛ فإن كان أبوك لم يقصد بيمينه طلاقاً ولا ظهاراً فإنّه إذا حنث لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق ولا ظهار، ولا يحصل الحنث في هذه اليمين بدخول خالك إلى صحن الدار فقط، إلا إذا كان أبوك نوى بيمينه منعه من دخول البيت ولو إلى صحن الدار، جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتَ فُلَانٍ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَدَخَلَ فِي صَحْنِ دَارِهِ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَدْخُلَ الْبَيْتَ.
وفي الكافي في فقه الإمام أحمد: وإن حلف: لا يدخل بيتاً... ويدخل في يمينه بيت الشعر والمدر... ولا يدخل الدهليز، ولا الصّفة، ولا صحن الدار كذلك.
وننبه إلى أن الحلف بالحرام غير مشروع، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. (رواه البخاري)
والله أعلم.