الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الفتوى للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وينظر: فتاوى علماء البلد الحرام، ص: 1152ـ والذي نفتي به في موقعنا أنه لا حرج على المرأة في لبس النقاب الذي تظهر منه العينان، لكن ينبغي الاقتصار على كشف العينين، والحذر مما تلبسه كثير من النساء في هذه الأيام مما يبدو منه أجزاء كبيرة من محاجر العينين وأجزاء من الخدين، ففيه توسع لا يجوّزه فعل النساء اليوم، بل هو من التبرج الذي حرمه الله، والزينة التي أمر الله بإخفائها، فلا يسمى نقابا شرعيا، وهذه هي العلة التي لأجلها منع الشيخ ابن عثيمين لبس النقاب مطلقا في هذا الزمان، وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 21261، ورقم: 121581.
والله أعلم.