الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت عندك أن هذا الرجل قد زنا، ونصحته في ذلك، فقد أصبت وأحسنت، فالزنا جرم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب رتب الله عليه الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة، كما بيناه في الفتويين رقم: 26237، ورقم: 32928.
وعليك بالاستمرار في نصحه وتخويفه بالله تعالى، فإن تاب إلى الله وأناب فالحمد لله، وإلا فهدده بفضح أمره ورفع الأمر إلى من يمكنه زجره عن ذلك، وينبغي أن تهجره إن رجوت أن ينفعه الهجر، وراجع الفتوى رقم: 29790.
ولمعرفة حكم إخبار زوجته بأمر زناه راجع الفتوى رقم: 93210.
والله أعلم.