الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لمالك العقار مطالبتكم بشيء من الأجرة، حتى وإن غاب المستثمر، فضلا عن مطالبتكم بإخلاء العقار، وإنما يحق له رفع أمره إلى القضاء بهذا الشأن.
جاء في مطالب أولي النهي: وليس للمؤجر الأول مطالبة المستأجر الثاني بالأجرة؛ لأن غريم الغريم ليس بغريم.
قال في شرح الإقناع: قلت: إن غاب المستأجر الأول, أو امتنع; فللمؤجر رفع الأمر إلى الحاكم, فيأخذ من المستأجر الثاني, ويوفيه أجرته, أو من مال المستأجر الأول إن كان، وإن فضل شيء, حفظه للمستأجر, وإن بقي له شيء فمتى وجد له مالا وفاه منه. اهـ.
وفي حالة رغبتكم في إخلاء العقار، وإنهاء الإجارة، فهذا إنما يتم بينكم وبين المستثمر، لا بينكم وبين مالك العقار؛ حيث لا يوجد عقد إجارة بينكم وبينه أصلا.
وقد ورد في فتاوى الرملي سؤال: "عما لو أجر شيئا، ثم أجره مستأجره لآخر، ثم تقايل المؤجر الأول، والمستأجر الثاني المالك للمنفعة. هل تصح الإقالة أم لا؟
( فأجاب ) بأنه لا تصح؛ لعدم جريان عقد الإجارة بينهما"
وعلى ذلك، فلا يحق لكم المطالبة باسترداد ما دفعتموه من مالك العقار، كما لا يحق له إخراجكم؛ لأنه لا عقد بينكم.
والله أعلم.