الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت عدة امرأتك قد انقضت من الطلاق قبل أن تراجعها، ففي هذه الحال تكون بائناً منك، ولا حق لك في رجعتها إلا أن تعقد عليها عقداً جديداً برضاها وبمهر جديد.
وأما إن كنت طلقتها دون الثلاث ثم أرجعتها قبل انقضاء عدتها ـ كما هو الظاهر من سؤالك ـ فقد رجعت إلى عصمتك، ولا حقّ لها ولا لأهلها في الامتناع من الرجوع إلى بيتك أو اشتراط أن تدفع لها شيئاً من المال أو الذهب مقابل الرجعة، فالرجعة تحصل بمجرد تلفظك بها، ولا يشترط لصحتها علم الزوجة أو رضاها؛ لكن يستحب الإشهاد عليها، قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَلَهُ ذَلِكَ بِدُونِ رِضَاهَا وَلَا رِضَا وَلِيِّهَا، وَلَا مَهْرٍ جَدِيدٍ. مجموع الفتاوى (33/ 6) وانظر الفتوى رقم: 106067.
وإذا كنت علّقت طلاقها ثلاثاً على عدم رجوعها إليك في العدة، فإنها إذا رجعت في العدة لم يقع عليها الطلاق الثلاث، وأما إذا لم ترجع حتى انقضت عدتها، فإنّها تطلق منك الثالثة وتبين بينونة كبرى فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً آخر ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.