الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نذر نذر طاعة لله عز وجل وجب عليه الوفاء بنذره؛ لقوله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:29]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وأصحاب السنن.
فإن تعذر عليه الوفاء بنذره سقط عنه، ولزمته كفارة يمين؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم.
وكفارة اليمين هي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد شيئًا من ذلك صام ثلاثة أيام.
أما كونه يتحلل من نذره ويكفر عنه بمجرد صعوبة يجدها في الوفاء به، ولا تعذر ولا استحالة فلا يجوز، وهو من التهاون بما أوجب الله وتعدٍّ لحدود الله.
والله أعلم.