الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب عند قضاء الحاجة الاستبراء، وهو طلب البراءة من الحدث باستفراغ ما في المخرجين من الأخبثين وهما: البول والغائط. قال في مواهب الجليل نقلاً عن
القباب :
وهو مجمع عليه. فمن تيقن الاستبراء فلا يلتفت إلى ما يطرأ عليه من شك؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، لكن إذا تيقن خروج نجاسة فيجب عليه إزالتها، فإذا كثرت الشكوك فإنه لا يلتفت إليها، لما يترتب على ذلك من الوسواس في العبادة الذي يؤدي إلى السآمة والملل والانقطاع عنها.
وكذلك لا يلتفت إلى الشك بعد الفراغ من العبادة. قال الناظم:
والشك بعد الفعل لا يؤثر =====
وهكذا إذا الشكوك تكثر أو يك وهماً مثل وسواس فدع ===
لكل وسواس يجي به لكع .
فعلى الأخ السائل التأكد من الاستبراء والطهارة، وما يطرأ عليه من شك بعد ذلك فلا يعتبر به.
ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم:
2860، والفتوى رقم:
3086.
والله أعلم.